كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


‏{‏السلم‏}‏

15571- عن أبي البختري قال‏:‏ سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال‏:‏ نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن بيع الورق بالذهب نساء بناجز ‏(‏بناجز‏:‏ الناجز‏:‏ الحاضر‏.‏ المختار ‏(‏513‏)‏ ص‏)‏‏.‏

‏(‏خ‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب السلم - باب السلم في النخل، ‏(‏3/113‏)‏ ص‏)‏‏.‏

15572- عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

15573- عن عمر قال‏:‏ من الربا أن تسلم في سن‏.‏

‏(‏ش ق‏)‏ وقال هذا منقطع‏.‏

15574- عن عمر قال‏:‏ إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

15575- عن عمر قال‏:‏ لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

15576- عن القاسم أن عمر كره السلم في الحيوان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15577- عن علي أنه كره الرهن والكفيل في السلف‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15578- عن الحسن البصري قال‏:‏ كان المسلمون يقولون من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15579- عن محمد بن الحنفية قال‏:‏ باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة‏.‏

مالك ‏(‏عب‏)‏ ومسدد ‏(‏ق‏)‏‏.‏

15580- عن ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15581- عن عمرو بن حريث أن عليا باعه درعا موشحة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء، وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15582- عن عبد الله بن أبي أوفى قال‏:‏ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الشام فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلم إليهم في البر والزيت، فقال رجل‏:‏ أفيمن له بر وزيت أم فيمن ليس له بر وزيت، قال‏:‏ ما كنا نسألهم عن ذلك‏.‏

‏(‏خط‏)‏ في المتفق والمفترق‏.‏

15583- عن محمد بن أبي المجالد قال‏:‏ أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي وإلى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي فسألتهما عن التسليف، فقالا‏:‏ كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قلت ولهم زرع‏؟‏ قال ما كنا نسألهم عن ذلك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15584- عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

15585- عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15586- عن ابن عباس قال‏:‏ إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15587- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها‏؟‏ فقال‏:‏ لا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15588- عن ابن عمر قال‏:‏ إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15589- عن ابن عمر قال‏:‏ إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15590- عن طاوس أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال‏:‏ لا، وكرهه فسأل ابن عباس فقال‏:‏ قد يكون البعير خيرا من البعيرين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15591- عن نافع أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15592- عن ابن مسعود أنه نهى عن السلف في الحيوان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

15593- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال‏:‏ ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق‏.‏

‏(‏هق‏)‏‏.‏

15594- أنبأنا معمر عن الزهري قال‏:‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال‏:‏ من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏